البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره المصري
القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب
ليالي الحريد تعيد أمجاد اللؤلؤ في ذاكرة أهالي جزر فرسان
جامعة الملك سعود: إلغاء السنة التحضيرية في مختلف التخصصات
لقطات لأمطار الرياض اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز
55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد
وظائف شاغرة بشركة وسط جدة للتطوير
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، اليوم الخميس، عن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
وجاءت بنود الوثيقة كالتالي:
1-في حال قيادة أي شخص يقل عمره عن (18) عامًا هجريًا، يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالحادث في استرداد ما تم دفعه للغير، ما لم يكن سائق المركبة هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين المسمين الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة في جدول الوثيقة.
2-في حال تواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث، لن تكون شركة التأمين مسئولة عن سداد التعويضات.
3-عند انتهاء رخصة القيادة وقت وقوع الحادث ولم يتم تجديدها خلال 50 يوم عمل من تاريخ الحادث، يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالحادث في استرداد ما تم دفعه للغير.
4-على شركة التأمين إشعار المؤمن له قبل موعد تاريخ انتهاء وثيقة التأمين الإلزامي بعشرين يوم عمل ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.