الأمن العام يحدد عقوبة التسول.. السجن والغرامة
القبض على مواطن لترويجه 28 ألف قرص محظور بعسير
دوري المحترفين.. الجولة الـ13 تشعل سباق الصدارة
مصرع وفقدان 10 أشخاص في هجوم على عمال مناجم في البيرو
دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها والدرعية يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة
إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا
موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين
ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم
غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، اليوم الخميس، عن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
وجاءت بنود الوثيقة كالتالي:
1-في حال قيادة أي شخص يقل عمره عن (18) عامًا هجريًا، يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالحادث في استرداد ما تم دفعه للغير، ما لم يكن سائق المركبة هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين المسمين الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة في جدول الوثيقة.
2-في حال تواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث، لن تكون شركة التأمين مسئولة عن سداد التعويضات.
3-عند انتهاء رخصة القيادة وقت وقوع الحادث ولم يتم تجديدها خلال 50 يوم عمل من تاريخ الحادث، يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالحادث في استرداد ما تم دفعه للغير.
4-على شركة التأمين إشعار المؤمن له قبل موعد تاريخ انتهاء وثيقة التأمين الإلزامي بعشرين يوم عمل ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.