تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة
ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ
المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة
هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟
منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب
درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى
إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير
ليلة طربية.. نجوى كرم تحيي حفلاً جماهيريًا بموسم الرياض
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
