برعاية الملك سلمان.. نهائي الكأس يوم 30 مايو
المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1203 حالات ضبط خلال أسبوع
تحذير متقدم في منطقة الباحة.. أمطار غزيرة وبرد وصواعق
الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بجازان
فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء
ضبط 15928 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية والسودة 21
اختتام تمرين علم الصحراء 2025 بمشاركة القوات الجوية السعودية
البيت الأبيض: لا خفض للرسوم على الصين دون مقابل
باكستان تغلق مجالها الجوي لمدة 24 ساعة
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، اليوم الخميس، عن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
وجاءت بنود الوثيقة كالتالي:
1-في حال قيادة أي شخص يقل عمره عن (18) عامًا هجريًا، يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالحادث في استرداد ما تم دفعه للغير، ما لم يكن سائق المركبة هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين المسمين الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة في جدول الوثيقة.
2-في حال تواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث، لن تكون شركة التأمين مسئولة عن سداد التعويضات.
3-عند انتهاء رخصة القيادة وقت وقوع الحادث ولم يتم تجديدها خلال 50 يوم عمل من تاريخ الحادث، يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالحادث في استرداد ما تم دفعه للغير.
4-على شركة التأمين إشعار المؤمن له قبل موعد تاريخ انتهاء وثيقة التأمين الإلزامي بعشرين يوم عمل ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.