10 أحياء مستفيدة من السجل العقاري بالرياض.. التفاصيل والشروط تحقيق الدوري السعودي بدون خسارة يُحفز الهلال أرقام مميزة لـ كارلوس جونيور بدوري روشن نادر الشراري مدافع لا يُراوغ جامعة حائل: اشتراط الحصول على درجة اختبار التحصيلي للقبول السنوي فيتور بيريرا يواصل تفوقه ضد الاتحاد الزكاة تحدد المنشآت المستهدفة بالمجموعة الـ11 من الفوترة الإلكترونية رونالدو يعود لتشكيل النصر المتوقع ضد الخليج الشيخ مطالبًا برحيل أحمد حجازي: مستواه لم يعد يسعفه شؤون الحرمين: الحصول على تصريح الحج يحقق قواعد الشريعة ويجلب المصالح ويدرأ المفاسد
أعلنت وزارة العدل آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية مصنفة تلك الآلية إلى 3 أقسام أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأخيراً الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وأكدت الوزارة أن الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمر بخطوتين الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وفقاً لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بذلك من مجلس الوزراء وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوماً.
وأضافت الوزارة أنه وبعد انقضاء المدة المحددة نظاماً ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكاناً -حال تعذر التسوية صلحاً- المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
وأوضحت الوزارة أن دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم تمر كذلك بخطوتين أولاهما رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة 5 أيام للصلح، وإن لم تنتهِ صلحاً، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع.
وأشارت الوزارة إلى أن دعاوى العمالة المنزلية وفي حال لم تنتهِ لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلماً ممن صدر القرار ضده وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونياً لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض، فيمر هذا النوع من النزاعات بثلاث مراحل.
وبينت الوزارة أن المرحلة الأولى تتمثل بتقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخطوة الثانية تتمثل في الاعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم تدخل المنازعة مرحلة التظلم من عدم قبول الاعتراض المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لدى المحاكم العمالية برفع الدعوى لدى المحكمة إلكترونياً.
وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم العمالية تستقبل الاعتراض على القرارات الصادرة عن لجان العمالة المنزلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المحاكم تمهيداً لإطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للنزاعات العمالية.