النيابة العامة : رضا المجني عليه لا يُعتد به في جرائم الاتجار بالأشخاص

الأحد ٤ نوفمبر ٢٠١٨ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
النيابة العامة : رضا المجني عليه لا يُعتد به في جرائم الاتجار بالأشخاص

أكدت النيابة العامة، أن الجرائم الواردة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص لا يعتد برضا المجني عليه في أيٍّ منها.

وأوضحت النيابة العامة أن استغلال الوظيفة أو النفوذ، على العامل بقصد إجباره على العمل قسرًا، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وغرامة مليون ريال.

وتابعت النيابة العامة أن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك يعد أيضًا من جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وغرامة مليون ريال.