النيابة تحدد ضوابط التنازل عن الحق بعد وقوع الجريمة

الثلاثاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٨ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
النيابة تحدد ضوابط التنازل عن الحق بعد وقوع الجريمة

أكدت النيابة العامة، أن الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب جريمة تعد مطالبة بالحق الخاص، وإذا قرر المدعي بالحق الخاص نزوله عن حقه يجب على المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه.

وشددت النيابة على أنه يجب تصديق التنازل من المحكمة المختصة في القصاص وحد القذف.

وفي وقت سابق، قالت النيابة: إن انتحال صفة رجل الأمن أو المباحث أو أحد العسكريين أو من في حكمهم، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل عشر سنوات، وبغرامة مائة وخمسين ألف ريال، في ضوء نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.