بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير
واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد
أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م
فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل
مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة
المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي
انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة إجراءات ضبط وإثبات مخالفات إعادة خدمة الكهرباء بطريقة غير نظامية بعد فصلها:
وتضمنت اللائحة ما يلي:
1- يتم فصل الخدمة وأخذ قراءة العداد عند الفصل وتصوير القاطع وقراءة العداد.
2- وضع ملصق بإشعار المخالفة على صندوق العداد من الخارج أو على مدخل المنشأة وكتابة إشعار المخالفة على الفاتورة.
3- أخذ قراءة العداد بعد إعادة الخدمة وتصوير القاطع وقراءة العداد.
4- مطالبة المخالف بالتكاليف كما يلي:
أ- تكلفة الفصل ومعالجة المخالفة 200 ريال لصالح مقدم الخدمة.
ب- غرامة مالية قدرها 300 ريال يتم تحصيلها من قبل مقدم الخدمة ويتم إحالتها للهيئة حسب البيان المرفق شهرياً.
كما نشرت الجريدة الرسمية، لوائح وأنظمة إجراءات ضبط وإثبات مخالفات العبث بعدادات قياس الاستهلاك وملحقاتها.
وجاءت اللائحة كما يلي:
1- كتابة محضر الضبط من قبل مقدم الخدمة والتوقيع عليه من قبل المنسوب له المخالفة، ويتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في البند (23-5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية في حال رفض التوقيع على المحضر.
2- تصوير المخالفة.
3- وضع ملصق بإشعار المخالفة على صندوق العداد من الخارج أو على مدخل المنشأة وكتابة إشعار المخالفة على الفاتورة.
4- تصوير العداد بعد الإصلاح.
5- المطالبة بالاستهلاك المفقود وتكاليف الإصلاح فقط.
6- إحالة المخالفة للهيئة لاستيفاء الغرامة النظامية سواء تم سداد التكاليف أم لم يتم سدادها.