تعليق الدراسة في مدارس عسير وتحويلها عن بُعد اليوم الثلاثاء
مناطق ترفيهية تفاعلية لاستقبال جماهير دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة
تقني مكة: الدراسة عن بُعد غدًا في عدد من المحافظات
النفط الفوري عند مستوى قياسي قرب 150 دولارًا
حرس الحدود يحقق المركزين الثاني والثالث في بطولة الكاياك البحري الدولية
تنبيه من المدني بشأن الحالة المطرية في الرياض ومكة المكرمة ومناطق أخرى
بدء أعمال الصيانة لحيّي طويق والملك فهد في الرياض
الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف
وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية
سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
أشارت لائحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى 10 شروط لطرح الصناديق، منها: أن يكون الصندوق مغلق، وألا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصوله وقت التأسيس عن 500 مليون ريال، وأن تكون القيمة الاسمية للوحدة 10 ريالات، على أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط، وألا يزيد الحد الأدنى للاشتراك عن ألف وحدة لكل مالك وحدات.
وبينت اللوائح أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًّا قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عن ما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، فيما يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنويًّا من صافي أرباح الصندوق.
وأوضحت أنه لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في: التطوير العقاري، وتجديد وإعادة تطوير العقارات، واتفاقيات إعادة شراء العقار، والنقد وما في حكمه، ووحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، الشركات العقارية.
وأضافت أنه يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة، ولا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.