تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الأفلاج خبير قراءة شفاه يكشف سبب انفجار محمد صلاح غاضبًا في كلوب بحيلة الأنبوب.. مدرسة عالمية تختلس الكهرباء والمياه من مسجد بالرياض! خالد بن سلمان يرعى حفل تخريج الدفعة 37 من طلبة كلية الملك فهد البحرية البداية من 1963.. كيف تعزز أرامكو الأمن المائي وحماية البيئة؟ ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا عملية تجميل تنتهي بكارثة إصابة 3 سيدات بالإيدز ولي العهد يستقبل الرئيس الفلسطيني احتضن 1,123 شجرة في ساعة لسبب غريب! أمطار المسجد النبوي تسجل 19 ملم مساء اليوم
أقرت وزارة العمل رسمياً قواعد وشروط التسوية الودية في الخلافات العمالية مع بقاء الحل القضائي قائماً في حال فشل الحل الودي أو تمسك أحد الطرفين باللجوء لهذا الحل.
ووضعت وزارة العمل شروطا عدة لإتمام الصلح تضمنتها 26 مادة تمثل القواعد العامة للتسوية.
وتشمل القواعد أن يكون المصلح المنفذ للتسوية بين طرفي النزاع مرخصا له، ومؤهلاً من حيث السمات الشخصية، حسن السمعة، نزيهاً لم يسبق أن أُدين في جريمة مخلة بالشرف.
ومن أبرز قواعد التسوية الودية أيضاً انقضاء المدة الرسمية لرفع الدعاوى القضائية، على أن تكون بداية جلسات التسوية خلال ١٠ أيام من قيد الدعوى بينما أوجبت إجراءات التسوية حل النزاع العمالي بين طرفيه في مدة لا تتجاوز 21 يوماً، وألا تتم إحالتها إلكترونياً للمحاكم العمالية.
كما وضعت وزارة العمل، شروطا ملزمة وقوية على صاحب العمل، تشمل إيقاف جميع خدماته في حال تغيب عن الحضور في الموعد الأول وفي حال استمر في رفض الحضور يسمح للعامل بنقل خدماته لعامل آخر دون الرجوع لصاحب العمل الأصلي ثم تحال الدعوى للمحاكم العمالية.
كما تحفظ دعاوى التسوية فوراً في حال تغيب المدعي عن إحدى الجلسات ويثبت ذلك في محضر رسمي، بينما في حالة الدعاوى الجماعية يسمح للمدعين توكيل ٣ أشخاص ينوبون عنهم في حضور جلسات التسوية، على أن تضمن الجهات المختصة الوصول إلى حلول سريعة وتسويات مرضية وعادلة لجميع الأطراف.