القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان
اختفاء 16 ملفًا من قضية إبستين من موقع “العدل” الأمريكية
التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا
جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم”
السعودية تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية SPI
تكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم
ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
هلال شهر رجب يزيّن سماء السعودية والوطن العربي
“السجل العقاري” يبدأ تسجيل 533,672 قطعة عقارية في 4 مناطق
هجوم احتيالي يستهدف حسابات واتساب
أشارت لائحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى 10 شروط لطرح الصناديق، منها: أن يكون الصندوق مغلق، وألا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصوله وقت التأسيس عن 500 مليون ريال، وأن تكون القيمة الاسمية للوحدة 10 ريالات، على أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط، وألا يزيد الحد الأدنى للاشتراك عن ألف وحدة لكل مالك وحدات.
وبينت اللوائح أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًّا قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عن ما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، فيما يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنويًّا من صافي أرباح الصندوق.
وأوضحت أنه لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في: التطوير العقاري، وتجديد وإعادة تطوير العقارات، واتفاقيات إعادة شراء العقار، والنقد وما في حكمه، ووحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، الشركات العقارية.
وأضافت أنه يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة، ولا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.