مزايا تخفيف تأشيرة الاتحاد الأوروبي للمواطنين السعوديين والخليجيين بدءًا من اليوم.. اعتماد الزي الموحد للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات تسلا تخطط لإنتاج نماذج جديدة منخفضة السعر وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية 176 مؤشرًا يتخطى التوقعات.. انخفاض البطالة ومعدلات تضخم أدنى برؤية السعودية 2030 13 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بوبا وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران وظائف شاغرة في النهدي الطبية وظائف شاغرة لدى المجدوعي القابضة وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساتورب
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وأيضاً المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الرابع من عام 2018م، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر يناير الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل (هنا).
وأشارت الهيئة إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر أكتوبر إلى ديسمبر 2018م قبل نهاية يناير 2019م، أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهرياً وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر ديسمبر 2018م قبل نهاية شهر يناير 2019م للفترة الثانية عشرة لعام 2018م.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.
وبيّنت الهيئة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.