إيطاليا: منطقة فينيتو تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف
فيصل بن فرحان ينقل لنظيره الفنزويلي تعازي المملكة في ضحايا الزلزالين
فنزويلا: إنقاذ فرد أمن من تحت ركام متجر بعد 8 أيام من الزلزالين
جامعة القصيم تعلن شروط القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ
جامعة حائل تتيح التخصيص لطلبة السنة الأولى المشتركة
اللواء الركن شايع الودعاني يلتقي منسوبي قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية
ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من القات في جازان
ارتفاع حصيلة انفجار العاصمة السورية دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحًا
روسيا تعلن مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية بمسيرات وصواريخ
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميمًا قضائيًا لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
ويأتي هذا القرار استرعاءً للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، حيث تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة (158) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
ولم يغفل القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الأخذ بوسائل الإثبات كافة وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة مع مراعاة الأحكام المقررة شرعًا في ما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية، بحيث لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقًا للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصًا على تحديد عقوبتها نظامًا أو لا.
وأناط القرار بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تطبيق المحاكم لما جاء فيه وإنفاذه بدقة وعناية، وأن ترفع محاكم الاستئناف ورئيس المحكمة للتفتيش القضائي الأحكام التي تخالف ما جاء في القرار لاتخاذ ما يلزم حيالها، وذلك حرصًا من المجلس الأعلى للقضاء على متابعة تطبيق القرار في المحاكم كافة.