السيسي يرد على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة الراشد
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية
وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة
ترامب: توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا
نظارة جديدة تُدخل بايت دانس سباق الواقع المختلط
الجامعة الإلكترونية تعلن عن موعد فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس
النيابة: تمويه أو إخفاء طبيعة الأموال جريمة غسل أموال
ارتفاع عدد ضحايا أمطار باكستان إلى 111 شخصًا
أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى خمس سنوات بدلًا مما هو معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم المنشأة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناءً على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار معالي الوزير في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يومًا من تاريخ صدوره.