المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس
أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا
استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
فالنتين أتانجانا أهلاوي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق
سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث
ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب
طيران ناس يحقق حلم 26 سوريًا من المرضى وذوي الاحتياجات لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام
فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية
بدر التركي يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام غدًا
أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى خمس سنوات بدلًا مما هو معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم المنشأة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناءً على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار معالي الوزير في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يومًا من تاريخ صدوره.