أمانة جدة تحبط مسلخًا عشوائيًا يمارس الاحتيال على المستهلكين
البلديات والإسكان تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ
الصحة: حج 1447هـ خالٍ من التفشيات الوبائية رغم تحديات صحية عالمية متزامنة
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية
تركي يخنق ابنه البالغ 3 سنوات ويقطّع أطرافه صباح العيد!
#يهمك_تعرف | متطلبات إتمام طلب تغيير ممثل المستأجر
مخاوف من شح الإمدادات النفطية مع استمرار تعطل الشحنات عبر هرمز
أمطار وسيول على منطقة جازان حتى المساء
أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى خمس سنوات بدلًا مما هو معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم المنشأة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناءً على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار معالي الوزير في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يومًا من تاريخ صدوره.