لقطات لاستقبال طائرة طيران ناس في مطار طهران لنقل ضيوف الرحمن لموسم الحج
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من كوت ديفوار
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج أوزبكستان
كيفية حساب مبلغ دعم حساب المواطن
مغادرة الفوج الأول من الحجاج التونسيين نحو المشاعر المقدسة
الباحة في سجل الحجيج.. طرق تاريخية عمرها أكثر من ألفي عام
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11438 نقطة
كوكب أورانوس يصل إلى الاقتران الشمسي اليوم
طموحنا أبعد.. برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2024
750 طبيب تجميل في مؤتمر اكتشاف محفزات من جسم الإنسان تعالج تساقط الشعر
قررت لجنة الفصل في المنازعات المالية تغريم علي بن عبدالله بن شيبان الشمراني 190 ألف ريال ومنعه من التداول؛ وذلك بسبب مخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1650/ل.س/2019) لعام 1440هـ وتاريخ 1440/06/03هـ الموافق 2019/02/08م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ علي بن عبدالله بن شيبان الشمراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية:الشركة السعودية للطباعة والتغليف، الأهلية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، بوبا العربية للتأمين التعاوني، الشركة العالمية للتأمين التعاوني، الشركة العالمية للتأمين التعاوني (حقوق أولوية)، شركة الإنماء طوكيو مارين)، وذلك خلال الفترة من 2014/12/09م إلى 2015/03/22م.
وتداوله أسهم الشركات التالية: (شركة أكسا للتأمين التعاوني، الشركة الوطنية للتأمين، أمانة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2015/04/05م إلى 2015/08/04م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية قدرها (190,000) مائة وتسعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (14,191.30) أربعة عشر ألفاً ومئة وواحد وتسعون ريالاً وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.