حماية المستهلك تكشف 4 مخالفات في عقود عملاء بنك ساب للإيجار التمويلي

الأحد ٢٤ فبراير ٢٠١٩ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
حماية المستهلك تكشف 4 مخالفات في عقود عملاء بنك ساب للإيجار التمويلي

أكدت جمعية حماية المستهلك أن عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر الفائدة المتغيرة “سايبر” هو محل اهتمامها، مشيرةً إلى أنها سبق أن نوهت بأن أي خبر بخصوص موضوع عقود التمويل العقاري يؤخذ فقط من قنوات الجمعية الرسمية، متابعةً أنها وبالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي تابعتا مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين، ومناقشة وضع عملاء بنك ساب الذي لم يبادر بعد بمعالجة عقود عملائه أسوة بباقي البنوك، كما وجهت الجمعية في وقت سابق الدعوة للاجتماع مع بنك ساب والذي ورد بحقهم عددًا من الشكاوى من قبل المستهلكين ولم يتم الرد على دعوة الجمعية حتى وقت إصدار هذا البيان.

ولفتت حماية المستهلك إلى أنه حتى وقت نشر هذا البيان فإن بنك ساب لم يتجاوب في تصحيح وضع المتضررين من عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة كباقي البنوك.

وأعلنت حماية المستهلك أنها رصدت عددًا من المخالفات في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر متغير الفائدة، وفقًا لاختصاصات الجمعية، من توعية المستهلك بحقوقه وتلقي شكواه ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، فقد وجهت الجمعية المستهلكين المتضررين من المخالفات المرصودة في العقود، برفع شكوى فردية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية؛ كونهما الجهات ذات الاختصاص، واستنادًا إلى نظام الإيجار التمويلي الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/ 48) وتاريخ (13/ 8/ 1433)، والذي تم نشره بتاريخ (13/ 10/ 1433) الموافق (31/ 11/ 2012) ولائحته التنفيذية والتي تم نشرها بتاريخ (24/ 02/ 2013)، كذلك نظام التمويل العقاري الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/ 50) وتاريخ (13/ 8/ 1433) والذي تم نشره بتاريخ (13/ 10/ 1433) الموافق (31/ 11/ 2012) ولائحته التنفيذية والتي تم نشرها بتاريخ (24/ 02/ 2013)، إضافة إلى مبادئ حماية عملاء شركات التمويل تاريخ النشر: (01/ 06/ 2015)، والتي تطبق على عملاء الشركات من المستفيدين الحاليين والمستقبليين، تبين وجود بعض المخالفات لعقود بعض عملاء بنك ساب للتمويل العقاري المرتبط بمؤشر متغير الفائدة وهي:

1- مخالفة الفقرة الأولى من المادة التاسعة للائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي والتي نصت على “يجب أن يتضمن العقد جدولًا للسداد يحدد فيه أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأي مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة”، في حين أن العقد لم يتضمن ما يوضح أجرة الأصل وقيمة التملك.

2- مخالفة المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي والتي نصت على “إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، فيحق له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد. وللمؤجر التعويض عن الآتي: كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر، ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد. واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقارًا وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد”، من حيث:

أ- لم يوضّح في العقد النفقات التي يحق للمؤجر الرجوع فيها على المستأجر في حال السداد المبكر بشكل تفصيلي.

ب- تضمنت آلية حساب مبلغ السداد المبكر على ربح الفترة القادمة للعقد بالإضافة لنسبة (3%) من أصل المبلغ المتبقي.

3- مخالفة الفقرة الثامنة من المادة العاشرة للائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على “في حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاث أمثلة لمقدار الأقساط أخذًا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى”، بينما لم يتضمن العقد سوى مثال واحد متمثل في الأجرة الشهرية الأولية.

4- مخالفة الفقرة الثانية عشرة والثالثة عشرة من المادة العاشرة للائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على وجوب تضمين العقد:

أ- الضمان والتأمين اللازم.

ب- إجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.

ورأت الجمعية أن العقد لم يتضمن معلومات الضمان وما تشمله التغطية التأمينية، بالإضافة لحق العميل في الانسحاب من العقد وما يترتب عليه مخالفة مبدأ الإفصاح والشفافية من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل والتي نصت “على شركات التمويل تحديث معلومات منتجاتهم التمويلية بحيث تكون واضحة ومختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مضللة”. (والمتمثلة في المخالفات المذكورة أعلاه).

وأوضحت الجمعية أنه بناء على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23/ 02/ 1436هـ، فإن من اختصاصاتها توعية المستهلك بحقوقه وتلقي شكواه ومتابعتها لدى الجهات المختصة، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.

وقدرت الجمعية وضع اندماج بنك ساب مع البنك الأول وانتظار مبادرتهم أسوة بباقي البنوك، وقد مضى على مبادرة البنوك أكثر من ثمانية أشهر ولم يتم ملاحظة أي تحرك مُرضٍ للمستهلكين من قبل بنك ساب لحل مشكلة متضرري عقود التمويل العقاري متغير الفائدة لعملائه، لذا فإن الجمعية أعلنت عن أنها تتخذ إجراءات مغايرة عن التي اتخذتها سابقًا مع البنوك المبادرة بمعالجة العقود، وذلك ضمن اختصاصاتها بتمثيل المستهلك.

جاء ذلك تجديدًا لدعوة جمعية حماية المستهلك لباقي الشركات والمؤسسات المالية التي لم تبادر بتصحيح عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة أسوة بالبنوك الأخرى.