هل يمكن شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ترامب: بوتين وزيلينسكي غير مستعدين حالياً للتفاوض
إطلاق أطلس السياحة الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في السعودية
انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا ودول أوروبية
وفاة وإصابة 38.. قطار يخرج عن مساره ويصطدم بمبنى في البرتغال
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس
مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية
الغذاء والدواء: إحالة مقيم في الدمام إلى النيابة العامة
مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025
أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى خمس سنوات بدلًا مما هو معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم المنشأة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناءً على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار معالي الوزير في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يومًا من تاريخ صدوره.