40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أعلن رئيس الأركان الجزائري خلو منصب رئيس الدولة وفقا لنص المادة 102 من الدستور فيما أعلنت قناة النهار الجزائرية أن رئيس البرلمان عبد القادر بن صلاح سيتولى مهام الرئاسة لفترة انتقالية.
وطالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.
وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري من استغلال المسيرات من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.
وأشار إلى ضرورة تبني حل يمكّن الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة الشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.
وشدد أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.
وتنص المادة 102 من الدستور على : “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
🔴🔴#قايد_صالح: حل الأزمة في تطبيق المادة 102 من الدستور pic.twitter.com/ExQ6ZyLXh4
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) March 26, 2019