وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب
سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان
الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان
تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن نظام المنافسة الجديد يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن النظام يسري على جميع المنشآت داخل المملكة وممارساتها خارج المملكة التي يكون لها أثر على المنافسة العادلة داخل المملكة، فيما استثنى النظام المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة من تطبيق أحكام نظام المنافسة، واشترط أن تكون مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلعة أو الخدمة في مجال معين.
وحظر النظام الجديد كافة الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت مكتوبة كانت أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة، كما حظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء منه إساءة استغلال الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، وكذلك منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمته أو حجب معلومات عنه أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو إخفاء مستندات أو وثائق تقيد التحقيق أو إتلافها.
وألزم النظام المنشآت الراغبة بالتركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز مبلغا تحدده اللائحة التنفيذية.
وفرض النظام عقوبات على مخالفي أحكام المواد المتعلقة بالاتفاقيات المخلة بالمنافسة أو المتعلقة بإساءة استغلال الوضع المهيمن أو المتعلقة بوجوب الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات.
كما فرض على من منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهامه بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من قيمة المبيعات السنوية أو 5 ملايين في حالة استحالة تقدير المبيعات، كما نص النظام على نشر القرار النهائي الصادر بحق المخالف على نفقته في صحيفة محلية.
وأكد النظام على أن المخالف إن عاد لارتكاب مخالفته مرة أخرى خلال 3 سنوات من ارتكاب مخالفته الأولى، فيحق للجنة أن تضاعف الغرامة المالية المحكوم بها في المرة الأولى.