مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق
العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة
التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي
الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك
الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها رقم 4768 الصادر بتاريخ 1440/6/23 تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7-6-1440هـ الخاص باستحداث تأشيرة باسم زيارة فعالية.
وينص القرار على استحداث تأشيرة باسم زيارة فعالية تصدر للراغبين في حضور الفعاليات التي تقام في المملكة، وذلك وفقاً للآلية الآتية:
1- أن تقوم رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
2- أن تقوم الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات التي تقام في المملكة بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.
3- أن تقوم وزارة الخارجية بإرسال نوع الفعالية ضمن البيانات الخاصة بالتأشيرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني.
4- أن تقوم وزارة الخارجية (سفارات وقنصليات المملكة في الخارج) بإصدار التأشيرة خلال (24) ساعة من تسلم جواز طالبها.
5- أن تطبيق على هذه التأشيرة الرسوم الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6-11-1437هـ، وضوابط ومتطلبات تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض الزيارة.
كما نص القرار على قيام وزارة الخارجية بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الثقافة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه،برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن نتائج تطبيق هذه التأشيرة والصعوبات – إن وجدت – والمقترحات في هذا الشأن، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ العمل بهذه التأشيرة.