ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال
التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة
النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2
إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض
جوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار
مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول
للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟
فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية
رفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكماً أصدرته المحكمة الجزائية بحق فتاة سعودية ومقيم حرضته على حرق شقيقها وأسرته بالأسيد، معتبرة أن المحكمة الجزائية خففت الحكم عليهما بعدما قضت بسجن منفذ الجريمة 4 سنوات، وسجن المحرضة سنتين.
ووجهت محكمة الاستئناف، بتغليظ العقوبة على الفتاة والفاعل، وإعادة القضية إلى النيابة مجدداً؛ للمطالبة بقتل المتهمين تعزيراً، في حال ثبوت القصد، مبينة أن الحـادثة أصابت أسرة من 6 أفراد بتشوهات متعمدة، وينبغي على المحكمة أن تشير في منطوق حكمها إلى حق المتضررين في المطالبة بالحق الخاص.
واستجابت محكمة جدة لطلب الاستئناف، وأعادت النظر في العقوبة، وقضت بسجن المقيم 8 سنوات، وسجن الفتاة المحرضة 4 سنوات، وفقاً لـ”عكاظ”.
يذكر أن الفتاة، كانت قد حرضت الجاني على الجريمة؛ بسبب خلافات عائلية على الميراث، ودفعت له مبلغ 50 ألف ريال نقداً، ووعدته بدفع مبلغ مليون ريال وإعطائه سيارة فارهة بقيمة مليون ريال، بعد تنفيذ الجريمة، التي أصابت شقيقها وأسرته بحروق بليغة، وفقد عدد منهم البصر.
مسعود
اى جريمه تؤدى الى فقد البصر يجب القصاص من حق المجنى عليه بالمطالبه بالقصاص وفقع عين الجانى تحت اشراف طبى قال تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص)