الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأمريكية
الجامعة الإسلامية تمدد فترة القبول في برامج الدراسات العليا
موجة حر تضرب سيدني وتوقعات بارتفاع الحرارة لـ40 مئوية
كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا
القبض على مواطن لترويجه 45 كيلوجرامًا من القات بمكة المكرمة
الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين فحص الأجنة
البريد السعودي يصدر طابعًا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
كأس العرب.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة جزر القمر
ترمب يستضيف قادة الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام في الشرق
كأس العرب 2025.. فلسطين تنتزع تعادلًا ثمينًا أمام تونس
شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أنها لن تتهاون تجاه المنشآت التي لا تلتزم بضوابط الدليل الموحد لبيئة عمل المرأة.
وقدمت العمل بعض الضوابط الواجبة على أصحاب العمل، وهي: توفير الخصوصية والاستقلالية في الأقسام النسائية لبيئة العمل المكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء، كما يجب ألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين في حال وجود عاملين من الرجال.
وتابعت وزارة العمل أنه ينبغي توفير مساحات ومسافات مناسبة لممارسة النساء عملهن بأريحية.
وبالنسبة إلى الأنشطة الصناعية، فقالت العمل: إنه إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن تكون هذه المرحلة من العاملات، كما يجب توفير حراسة أمنية أو نظام أمني إلكتروني مناسب.