زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يونيو والربع الثاني لعام 2026
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة
الأرصاد في السعودية.. رحلة تحول من قياس درجات الحرارة يدويًا إلى الذكاء الاصطناعي عالميًا
استدعاء 14,470 مركبة لاندروفر لوجود خلل في الوسادة الهوائية
تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات
القوات المسلحة الأردنية: تحييد خمس طائرات مسيّرة إيرانية
البيئة تمدد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى التاسعة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50%
شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أنها لن تتهاون تجاه المنشآت التي لا تلتزم بضوابط الدليل الموحد لبيئة عمل المرأة.
وقدمت العمل بعض الضوابط الواجبة على أصحاب العمل، وهي: توفير الخصوصية والاستقلالية في الأقسام النسائية لبيئة العمل المكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء، كما يجب ألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين في حال وجود عاملين من الرجال.
وتابعت وزارة العمل أنه ينبغي توفير مساحات ومسافات مناسبة لممارسة النساء عملهن بأريحية.
وبالنسبة إلى الأنشطة الصناعية، فقالت العمل: إنه إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن تكون هذه المرحلة من العاملات، كما يجب توفير حراسة أمنية أو نظام أمني إلكتروني مناسب.