رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى
سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
العامة للنقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في منظومة النقل
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالعاصمة
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح
القيادة المركزية الأمريكية: أجبرنا 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 %
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق سيئ مع إيران أسوأ من لا اتفاق
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي بتعديل وإلغاء وإضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها يتعلق بـ”إيقاف الخدمات” الذي جاء التعديل الجديد ليقوم بإلغائه عند نظر المنازعات موضوعًا، وليقتصر على ما نص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل.
وأبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 \ 5) التي كانت تنص على أنه “إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية”، كما ألغيت كذلك المادة ( 57 \ 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن “تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية”.
وكان وزير العدل، أعلن في وقت سابق أنه سيجري الحد من “إيقاف الخدمات” وإبقاؤه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.

ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة المادة ( 65 \ 3 ) والتي تنص على أنه لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك, وإضافة المادة ( 75 \ 6) التي تنص أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما سيقلص كثيرًا من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزًا قانونيًا.
إلى ذلك تضمن القرار تعديلات ترتبت على صدور لائحة الوثائق القضائية في وقت سابق والتي تضمنت إجراءات ميسرة لحصول الأطراف على صكوك الأحكام ومحاضر الجلسات القضائية.
كما تضمنت التعديلات إلغاء عدد من المواد المتعلقة بمحاكم الاستئناف نظرًا لمباشرة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها ولأول مرة في تاريخ المملكة بداية شهر ربيع الثاني من هذا العام.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو تجويد وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية وتبسيط الإجراءات وأتمتتها للتيسير على المستفيدين والمتقاضين وتقديم الخدمات العدلية بالجودة والمعايير المطلوبة للوصول إلى التميز المؤسسي.
وبإمكان المهتمين والمتخصصين الاطلاع على التعديلات الجديدة الخاصة باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية.