منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
الصين توسّع نفوذها داخل روسيا استعدادًا لما بعد بوتين
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران
الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات
برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز
عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني
السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
طالب العديد من المواطنين بتطبيق العقوبات الواردة في نظام التحرش على الشاب الذي تحرّش بفتاة في القصيبي بالخبر، وظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل.
واستنكر المواطنون والمواطنات ما قام به متحرش القصيبي في الشهر الكريم مؤكدين أنه تصرف فردي وغير مقبول على الإطلاق.
وبحسب المادة السادسة من نظام التحرش، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
وتكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في بعض الحالات التي حدّدها النظام على سبيل الحصر.
وكان النائب العام، الشيخ سعود المعجب، وجّه بسرعة القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع يتحرش بفتاة أثناء تواجدها داخل سيارتها.
وقالت النيابة العامة في بيان لها: بناءً على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول لشخص يتحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها، أصدر النائب العام توجيهه بالقبض على الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وبحسب نظام التحرش لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة، نظاماً، في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
كما يعاقب النظام كل مَن حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة ويعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.