رسمياً.. بدء العمل بنظام الإقامة المميزة وهذه لائحة الحقوق والواجبات والشروط

الأحد ١٩ مايو ٢٠١٩ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
رسمياً.. بدء العمل بنظام الإقامة المميزة وهذه لائحة الحقوق والواجبات والشروط

بدأت المملكة اليوم الأحد رسمياً، العمل بنظام “الإقامة المميزة” الذي أقرّه مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، والذي يستهدف القضاء على الإقامات غير القانونية وتنشيط الاقتصاد.

وأوضحت اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية، أن الإقامة المميزة تتكون من نوعين، هما: “غير محددة المدة، ولسنة واحدة قابلة للتجديد”، ويتمتع حاملها بحقوق ومزايا ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات.

ويتمكّن المستفيد من الإقامة في المملكة مع أسرته (من يعولهم المستفيد من الأزواج، والأولاد ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة)، والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.

حقوق المستفيد من الإقامة المميزة

ويجوز له أيضاً الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز تسعاً وتسعين سنة، وتضع وزارتيْ (العدل) و(التجارة والاستثمار) الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، على أن يكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة، كما يحق له امتلاك وسائل النقل الخاصة وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

ويحق للمستفيد العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، وكذلك حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

شرط الحصول على الإقامة المميزة

ويشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، وسجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق، وتقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة، كما للجنة –عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.

ويدرس المركز الطلب بعد استكمال المتطلبات للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة.

ويجب على المتقدم خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة “القيام بسداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة، وتقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية. فيما يعد الطلب المقدم ملغى إذا لم تستوف المتطلبات خلال المدة المحددة”.

وتبدأ “الإقامة المميزة” بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة. كما يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.

ويعتبر حامل “الإقامة المميزة” في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.

إلغاء الإقامة في هذه الحالات

وتلغى “الإقامة المميزة” في حال أدين حاملها “بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستين يوماً، أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال أو ما يعادلها، وصدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة، وثبوت تضمن طلب الحصول على الإقامة المميزة معلومة غير صحيحة، إضافة إلى عدم تقيد حاملها بالتزاماته، أو تنازله عنها، أو وفاته أو فقدانه الأهلية، وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.

وتكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر، على أن تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة، وفيما عدا ذلك تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.

ولا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها إلى أسرته، وفي حال تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة. كما لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

وفي حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية النظر فيما قد يترتب على ذلك من أثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.