الكونغو: 1028 حالة اشتباه بإيبولا وقدرات الفحص تشهد تحسنًا
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين
طواف الوداع يختتم رحلة الحج الإيمانية وسط منظومة خدمات متكاملة
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى التاسعة مساء
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج
متطوعو وزارة الداخلية يسهمون في دعم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن خلال الحج
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
طالب العديد من المواطنين بتطبيق العقوبات الواردة في نظام التحرش على الشاب الذي تحرّش بفتاة في القصيبي بالخبر، وظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل.
واستنكر المواطنون والمواطنات ما قام به متحرش القصيبي في الشهر الكريم مؤكدين أنه تصرف فردي وغير مقبول على الإطلاق.
وبحسب المادة السادسة من نظام التحرش، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
وتكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في بعض الحالات التي حدّدها النظام على سبيل الحصر.
وكان النائب العام، الشيخ سعود المعجب، وجّه بسرعة القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع يتحرش بفتاة أثناء تواجدها داخل سيارتها.
وقالت النيابة العامة في بيان لها: بناءً على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول لشخص يتحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها، أصدر النائب العام توجيهه بالقبض على الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وبحسب نظام التحرش لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة، نظاماً، في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
كما يعاقب النظام كل مَن حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة ويعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.