شروط الحصول على الجنسية اليابانية

الخميس ٢٧ يونيو ٢٠١٩ الساعة ٣:١١ مساءً
شروط الحصول على الجنسية اليابانية

تستهوي اليابان العديد من الشباب العربي للعيش والدارسة نظراً لما توفره من سبل حياة متطورة لكن الكثير يجهل الشروط التي تتيح له الحصول على الجنسية اليابانية.

وبحسب قانون الجنسية يتم منح الجنسية اليابانية لكل طفل يولد من أب وأم يابانية أو ولد على أرض اليابان لوالدين مجهولين أو لا يحملان جنسية.

ويجوز للشخص (باستثناء الطفل الذي كان في يوم من الأيام مواطناً يابانياً) دون العشرين من العمر ممن اعترف والده أو والدته بالأبوة أو الأمومة على التوالي، الحصول على الجنسية اليابانية من خلال تقديم إخطار لوزير العدل، إذا كان أحد الوالدين مواطناً يابانياً وقت ولادة الطفل، أو كان هذا الوالد أو الوالدة مواطناً يابانياً حالياً أو كان مواطناً يابانياً وقت وفاته.

ويكتسب الشخص الذي يقوم بتقديم الإخطار وفقاً للفقرة السابقة الجنسية اليابانية وقت الإخطار.

ويجوز لأي شخص ليس مواطناً يابانياً “أجنبي” الحصول على الجنسية اليابانية بالتجنس إذا توفرت فيه الشروط التالية:

(1) أن يمتلك محل إقامة في اليابان لمدة خمس سنوات أو أكثر على التوالي.

(2) أن يبلغ من العمر 20 عاماً أو أكثر ولديه القدرة الكاملة والأهلية على التصرف وفقاً لقانون بلده الأصلي.

(3) أن يكون حسن السير والسلوك.

(4) أن يكون قادراً على تأمين سبل عيشه على أساس الأصول أو المهارات التي يمتلكها المرء أو الزوج أو غيره من الأقارب.

(5) ألا يكون لديه جنسية أخرى، ففي حالة اكتسابه الجنسية اليابانية سيؤدي ذلك إلى فقدانه جنسيته الأصلية.

(6) ألا يكون قد خطط أو دعا أبداً أو شَكَّلَ أو ينتمي إلى حزب سياسي أو أي منظمة أخرى خططت أو دعت إلى الإطاحة بدستور اليابان أو الحكومة القائمة منذ تطبيق دستور اليابان.

  1. عندما يكون الأجنبي غير قادر، بغض النظر عن نيته، على التنازل عن جنسيته الحالية، يجوز لوزير العدل أن يسمح بتجنيس الأجنبي، على الرغم من أن الأجنبي لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة السابقة، إذا وجد وزير العدل ظروفاً استثنائية.

كما يجوز السماح بتجنيس الأجنبي حتى إذا لم يستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة السابقة من المادة السابقة، بشرط أن يكون الأجنبي المذكور ضمن أي من البنود التالية، ومقرها حالياً في اليابان:

(1) الشخص الذي كان له محل إقامة أو إقامة في اليابان لمدة ثلاث سنوات متتالية أو أكثر وهو ابن مواطن ياباني (باستثناء الطفل بالتبني).

(2) شخص مولود في اليابان وكان له محل إقامة أو إقامة في اليابان لمدة ثلاث سنوات متتالية أو أكثر، أو ولد والده (باستثناء الأب والأم بالتبني) في اليابان.

(3) الشخص الذي أقام في اليابان لمدة عشر سنوات متتالية أو أكثر.

كذلك يجوز لوزير العدل أن يسمح بتجنيس الأجنبي الذي هو زوج مواطن ياباني رغم أن الأجنبي المذكور لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة 5، إذا كان الأجنبي مقيماً أو له محل إقامة في اليابان لمدة ثلاث سنوات متتالية أو أكثر وهو موجود حالياً في اليابان. تطبق نفس القاعدة في حالة زواج الأجنبي من مواطن ياباني لمدة ثلاث سنوات أو أكثر وكان له محل إقامة في اليابان لمدة سنة أو أكثر.

أيضاً يجوز لوزير العدل أن يسمح بتجنيس الأجنبي على الرغم من أنه لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(4) من المادة 5، بشرط أن يكون الأجنبي أياً من العناصر التالية:

(1) أن يكون ابنا (باستثناء الطفل بالتبني) لمواطن ياباني وله مقر إقامة في اليابان.

(2) الشخص الذي هو طفل بالتبني لمواطن ياباني وكان له محل إقامة في اليابان لمدة سنة أو أكثر وكان قاصراً وفقاً لقانون بلده الأصلي وقت التبني.

(3) الشخص الذي فقد الجنسية اليابانية (باستثناء الأشخاص الذين تجنسوا بالجنسية اليابانية) ولديه محل إقامة في اليابان.

(4) الشخص المولود في اليابان ولم يكن لديه جنسية منذ وقت الولادة، وكان له محل إقامة في اليابان لمدة ثلاث سنوات متتالية أو أكثر منذ ذلك الحين.

وفيما يتعلق بالأجنبي الذي قدم خدمات جليلة لليابان، يجوز لوزير العدل، على الرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 5، أن يسمح بتجنيسه بعد الحصول على موافقة البرلمان.