الغرامة والتشهير بشركة نظمت مسابقة تجارية دون ترخيص
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
3 حقوق على المستهلك معرفتها في موسم التخفيضات
انعقاد فعالية GLMC 365 في واشنطن بمشاركة سعودية لمناقشة مستقبل أسواق العمل
الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر
أمير تبوك يواسي أسرة الحميد في وفاة فقيدها
إطلاق منصة “تَبيّن”.. خطوة إستراتيجية جديدة نحو مستقبل رقمي قائم على البيانات
حشو التمر.. تقليد متوارث بالجوف لحفظ التمور طوال العام
كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الادارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 1441 هـ.
وشمل القرار الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، المنتجعات، الشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى.
كما صنف القرار التوطين في قطاع الايواء السياحي من حيث النسب المفروضة إلى ٣ مسارات أولها كان قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في الإدارات التالية وما يتبعها من وحدات فرعية وهي: (الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية باستثناء المهن التالية “حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب)، و كذلك قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن التالية: (نائب مدير فندق، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، مدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات، مندوب و إداري و ممثل المبيعات، مشرف النادي الصحي، مشرف خدمات عامة في فندق، كاتب استلام بضائع، مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استعلامات سياحية، سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري، منسق إدارة)، كما جاء في القرار تطبيق نسبة توطين بما لايقل عن 70% في مهنتي (مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات)، وألا يقل عدد السعوديين عن موظف واحد في المهن التالية – إن وجدت- لكل منشأة: (مشرف أغذية ومشروبات، مشرف خدمة الغرف، مشرف قسم الحفلات، مشرف مغسلة).
وحدد القرار تاريخ دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 / 5 / 1441 هـ للمهن التشغيلية والتخصصية، واعتبارًا من 1 / 11 / 1441 هـ للمشرفين ومساعدي المدراء، واعتبارًا من 1 / 5 / 1442 هـ للمدراء.
و أوضح القرار الحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبين أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي امتدادًا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 13 / 4 / 1438 هـ بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.