باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة “إسلام آباد” بين أمريكا وإيران وتجنب زيادة التصعيد
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
بيان أوروبي خليجي مشترك: حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي
فيفا يوحّد توقيت العالم للعد التنازلي إلى نهائي كأس العالم من محطة غراند سنترال
إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان
جامعة الحدود الشمالية تنظم ماراثونًا رياضيًّا في طريف
مثلث الصيف يزين سماء الحدود الشمالية في مشهد فلكي بديع
البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة
ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أن جميع الخدمات التي تقدم إلكترونيًّا مشمولة بنظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء أمس.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة للمستهلك عبر المتاجر الإلكترونية تخضع لنظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية “التي ستصدر خلال ثلاثة أشهر”، ويهدف ذلك إلى تنظيم سوق الخدمات المقدمة عبر التجارة الإلكترونية بما يسهم في تحفيز نموها وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملاتها وحماية حقوق المستهلك.
ونص النظام على أنه يجب على موفر الخدمة الالتزام بتقديم بيان للمستهلك يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه لتقديم الخدمة وشروطه، على أن يشتمل على: الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام العقد، والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، والخصائص الأساسية للخدمات محل العقد، وإجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب الإضافية المتعلقة بالتسليم “إن وجدت”، إضافة إلى ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ وبيان الضمان “إن وجد”.
وأكد النظام على ضرورة حماية البيانات الشخصية أو الاتصالات الإلكترونية للمستهلك المتقدم بطلب الخدمة، ويكون موفر الخدمة مسؤولًا عن كافة البيانات أو الاتصالات الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها.
وشدد نظام التجارة الإلكترونية على عدم ممارسة أي نوع من الخداع أو التضليل للمستهلك في الإعلان التجاري الإلكتروني عن الخدمات، على أن تتخذ الإجراءات النظامية حال مخالفة أحكام النظام.
وأعطى النظام المستهلك حق استرجاع قيمة الخدمة خلال 7 أيام من التعاقد على تقديمها في حال عدم الاستفادة أو الانتفاع منها، ويُستثنى من ذلك بعض الخدمات التي تشمل: الإيواء والنقل والإطعام.
كما يمكن للمستهلك إلغاء عملية التعاقد على الخدمة حال تأخر موفر الخدمة عن تقديمها لأكثر من 15 يومًا من تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل الخدمة، أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.