عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
مصر تبيع سندات بـ 24 مليار جنيه
البنك المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
كندا تمهل واشنطن 30 يومًا: إما تعديل الرسوم أو التصعيد
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية
تيك توك يشيد بقرار ترامب منحه مهلة أخرى للعمل في أميركا
جامعة الأمير مقرن تفتح باب القبول للعام الدراسي 2025-2026م
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير
حذّرت النيابة العامة من العقوبات التي يتضمنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية خاصة فيما يخص جرائم إنشاء ونشر المواد الإباحية وأنشطة الميسر.
وقالت النيابة العامة : أخي المواطن.. أخي المقيم.. كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها المعلوماتية، وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتنصّ المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).