المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
كونوا مستعدين.. موجة برد من الغد والحرارة أقل من الصفر
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء
ضبط مخالف استغل الرواسب في المدينة المنورة
أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن خنين، على سؤال بشأن حكم اشتراط المرأة تطليق ضرتها.
وقال ابن خنين: إن طلب المرأة طلاق ضرتها لتنفرد به محرم لا يجوز شرعًا، وأن الطالبة لذلك آثمة وكذلك من شاركها في هذا الأمر، موضحًا أنه لا يحق للمرأة الأولى اشتراط ذلك على زوجها المعدد ولا تضمين الشرط في العقد، وأيضًا لا يجوز للثانية اشتراط تطليق الأولى، مستدلًّا بحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: “لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ بصحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها”.
وتابع أن كل هذا يدل على أن المرأة ليس لها أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتظفر به في جميع أحوالها، وأيضًا لا يصح لها أن تشترط ذلك ابتداء قبل أن تعقد عليه.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن المرأة التي تطلب من زوجها تطليق ضرتها، محرم عليها، ولا يصح لها هذا الفعل، وهي آثمة وكذا من شاركها في ذلك فهو آثم، والزوج أيضًا لا يقدم على الزواج أو الخطبة إلا وهو متوثق متحقق من رغبته ومما يغلب على ظنه أن هذا الزواج سوف يتم فلا يكون ممن يجس النبض إذا رأى معارضة نكص على عقبه؛ فالزواج ليس عبثًا بل جد، فتطليق الزوجة من غير بأس أيًّا كانت مكروه كما صرح العلماء بذلك.