نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة
الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 متنزهات وطنيّة بنجران
ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال سبتمبر
تنبيه من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية على منتجات HP
إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة
ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان
الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا لأول مرة منذ شهور
سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية
النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، يُعد من جرائم التزوير المعاقب عليها.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن كل من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين معًا.