مجمع طباعة المصحف يستقبل 1000 حاج ضمن برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
كأس العالم 2026 على مدى 6 عقود.. تمائم المونديال رموز تجمع الثقافات
راكان بن سلمان يستقبل وكيل المحافظة وموظفيها المهنئين بعيد الأضحى
البحرين: القبض على 15 من عملاء الحرس الثوري الإيراني
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11002.04) نقطة
مكتبة الملك فهد الوطنية تعرض إصداراتها في “كتاب كوالالمبور 2026”
حريق فندق في نيودلهي يودي بحياة 21 شخصًا بينهم أجانب
“التدريب التقني” بالمدينة المنورة يطرح 10 فرص استثمارية في منشآته التدريبية
وزير الخارجية ونظيره الأردني يدينان الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت
كاوست تبتكر طلاءً للألواح الشمسية يحافظ على نظافتها ويستخلص الماء من الهواء
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، يُعد من جرائم التزوير المعاقب عليها.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن كل من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين معًا.
