أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط
الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين
ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي
الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال
حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية
ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، قرارًا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقًا للقانون ولحماية حقوق العامل حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.
ومن المنتظر أن يفعَّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقًا لقرار المحكمة.
ووفقًا للقرار فإن الشركات التي توظف عمالًا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.