وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق
قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
بريطانيا تعلّق محادثات التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي
مصر.. إغلاق عيادة تجميل وزراعة شعر يديرها طبيب مزيف
إدارة ترامب ترحل مهاجرين إلى جنوب السودان
باريس تعلن الحرب على أعقاب السجائر
جديد غوغل.. ذكاء اصطناعي متطور للبحث على الإنترنت
وفاة 26 فلسطينيًا خلال 24 ساعة جراء الجوع والحرمان من العلاج في قطاع غزة
القبض على قطة حاولت إدخال المخدرات إلى سجن في كوستاريكا
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حالياً، وذلك في خطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن التعديلات المُدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة (الثامنة)، المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، وهو الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية، أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
كما تضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة، والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.