المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
النقل العام بالرياض يعلن عن تذاكر سنوية وفصلية جديدة
سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها في قطاع غزة
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن عقوبة المخالفين لأحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته، تكون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال.
وأضافت الغذاء والدواء أن متطلبات تداول منتجات التجميل في منافذ البيع، تشمل مستحضرات التجميل الشائعة وتصفيف وبخاخ الشعر والصابون والعطور وغيرها.
وأشارت إلى أن أبرز متطلبات تداول المنتج التجميلي في منافذ البيع، هي أن يكون المنتج مدرجًا في النظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل على موقع الهيئة، وأن يكون تخزين ونقل المنتجات التجميلية حسب اشتراطات المصنع، على ألا يتم تداول المنتجات التي أعلنت الهيئة إلغاءها.
وضمن شروط تداول منتجات التجميل أيضًا ألا تحتوي على ادعاءات طبية مضللة، وتوفر مستندات تثبت مصادر الشراء للمنتجات التجميلية والاحتفاظ بها، مع عدم تداول المنتجات التجميلية المخالفة لضوابط وشروط الهيئة، وعدم تداول أنواع مقلدة أو مغشوشة، أو منتهية الصلاحية.