البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية والصناعية في الخليج
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس
لقطات جوية لجامع الوالدين في تبوك خلال تأدية صلاة عيد الفطر
وزير الداخلية يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة بالرياض
خطيب المسجد الحرام: من توفيق الله للعبد أن يفرح بإتمام مواسم الطاعة
رياح شديدة على منطقة حائل
اعتراض وتدمير 141 صاروخًا و242 طائرة مسيرة استهدفت البحرين
وثيقة تاريخية تكشف تقاليد المراسلات والتهاني في عهد الملك عبدالعزيز
المقصود بـ ساعة البكور في صباح العيد
رسالة خطية من جلوي بن عبدالعزيز لرجال الحد الجنوبي: أنتم درع الوطن الغالي وحصنه المنيع
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن عقوبة المخالفين لأحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته، تكون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال.
وأضافت الغذاء والدواء أن متطلبات تداول منتجات التجميل في منافذ البيع، تشمل مستحضرات التجميل الشائعة وتصفيف وبخاخ الشعر والصابون والعطور وغيرها.
وأشارت إلى أن أبرز متطلبات تداول المنتج التجميلي في منافذ البيع، هي أن يكون المنتج مدرجًا في النظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل على موقع الهيئة، وأن يكون تخزين ونقل المنتجات التجميلية حسب اشتراطات المصنع، على ألا يتم تداول المنتجات التي أعلنت الهيئة إلغاءها.
وضمن شروط تداول منتجات التجميل أيضًا ألا تحتوي على ادعاءات طبية مضللة، وتوفر مستندات تثبت مصادر الشراء للمنتجات التجميلية والاحتفاظ بها، مع عدم تداول المنتجات التجميلية المخالفة لضوابط وشروط الهيئة، وعدم تداول أنواع مقلدة أو مغشوشة، أو منتهية الصلاحية.