اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية
سلمان للإغاثة يدشن مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرفق اجتماعية في ريف دمشق
#يهمك_تعرف | التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد
النصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأخدود
أتالانتا يفوز بثلاثية على ليتشي في الدوري الإيطالي
عبدالعزيز بن سلمان: الموارد قد تكون نعمة أو نقمة وفق طريقة استخدامها
وزارة المالية تطلق برنامج الرقابة الذاتية لتمكين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة الرقابة
وظائف شاغرة بـ بنك الخليج الدولي
وظائف شاغرة في شركة أرامكو
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.