بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية
مواصلات جدة تُطلق خدمة “الميل الأول والأخير”
فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل
الموارد البشرية: رصد 1910 مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا
التحقيق مع 416 متهمًا وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ
ولي العهد يستقبل نائب رئيس فلسطين
تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها في باكستان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.