نزاهة تباشر 17 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 10 ملايين ريال
هيئة النقل: قطاع توصيل الطلبات يرتفع 40% وتسجيل 103 ملايين طلب
الذهب يتراجع 5% بعد تسجيل مستويات قياسية
البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بـ 216 مليار دولار
مايكروسوفت تصلح ثغرة أمنية في معالجة طلبات الـhttp
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي
أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط
الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين
ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي
الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.