الصين تطالب إيران بمعالجة مسألة الملاحة بمضيق هرمز على نحو مناسب
الشورى يطالب بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية فاعلة
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان
هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026
النائب العام اليمني يأمر بالحجز على أموال وحسابات المجلس الانتقالي الجنوبي
فيصل بن فرحان يصل إلى فيينا
الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت أحمد آل عبدالرحمن آل سعود
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن دفع أموال لطهران ومضيق هرمز يعود للعمل تدريجيًا
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالف لتهريبه 42 كيلو قات
اعتماد تصميم منارة العلا لرصد السماء وتعزيز البحث العلمي
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، قرارًا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقًا للقانون ولحماية حقوق العامل حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.
ومن المنتظر أن يفعَّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقًا لقرار المحكمة.
ووفقًا للقرار فإن الشركات التي توظف عمالًا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.