القوات المسلحة العراقية تؤكد جاهزيتها لإحباط أي محاولة لاستهداف دول الجوار
اختتام بطولة صعود الهضبة في الطائف
هيئة تطوير منطقة عسير تشغّل مسرح طلال مداح بأبها بعد استكمال تأهيله
المرور: 3 مزايا لـ استعراض رخصة القيادة الرقمية عبر أبشر أفراد وتوكلنا
سلمان للإغاثة يوزّع 135 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بحضرموت
القبض على مخالف إثيوبي لترويجه الحشيش في جدة
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
أمير الشرقية يقدم التعازي لأبناء الدكتور بكر بن عبدالله بن بكر في وفاة والدهم
إخماد حريق في مصفاة جنوب غربي أربيل بالعراق
واتساب يختبر ميزة فصل رسائل الشركات الكبرى عن المحادثات الشخصية
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، قرارًا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقًا للقانون ولحماية حقوق العامل حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.
ومن المنتظر أن يفعَّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقًا لقرار المحكمة.
ووفقًا للقرار فإن الشركات التي توظف عمالًا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.