بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
تنازل ذوو الشاب المقتول بسبب طلقة طائشة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة حفر الباطن، عن الطفل الذي تسبب في الوفاة.
وفجع أهالي محافظة حفر الباطن الجمعة الماضية بخبر وفاة الشاب، مُلقين باللوم على الجهات الأمنية وأولياء الأمور غير المبالين بخطورة السلاح.
وقال المحامي والمستشار القانوني محمد الحميداني في تصريح إلى “المواطن“: إنه قرر جمهور الفقهاء أن الطفل مميزًا كان أو غير مميزٍ إذا قتل شخصًا أو أتلف عضوًا فإنه لا يعاقب على فعله ولو كان متعمدًا؛ لأنه ليس له قصدٌ صحيحٌ، ولكن تجب في فعله الدية وتكون على عاقلته، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبيٍ ولا مجنونٍ، وكذلك كل زائل العقل بسبب يُعذر فيه، مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: “رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق”، ولأن القصاص عقوبةٌ مغلظةٌ فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود، ولأنهم ليس لهم قصدٌ، فهم كالقاتل خطأ.
وأوضح الحميداني أن في حادثة القتل الخطأ التي وقعت في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة حفر الباطن مرتكبها طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات، وهو ما يطلق عليه الصغير المميز الذي أتم سن السابعة حتى سن البلوغ، ويكون ناقصًا للأهلية؛ لذلك لا يسأل جنائيًّا، وفي القانون تدخل قضية هذا الصغير تحت موانع المسؤولية الجنائية، وتقام ضده التدابير وليس العقوبة؛ كما نص عليها نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/113 في 19/ 11/ 1439هـ في المادة 15 ومسؤولية من أعطاه السلاح الجنائية هي جريمة تعزيرية نص عليها نظام الأسلحة والذخائر في المادة 41، لاسيما إن تخللها إهمال من قبل والده فيكون معرضًا للعقوبة أيضًا بموجب نظام حماية الطفل من الإيذاء.