أميركا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية
مادورو يشهر سيفًا في عرض تعبوي!
دراما رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تشارك بـ “وننسى اللي كان”
زلزال بقوة 6.6 درجة يهز سومطرة الإندونيسية
رصد برق مصغر على المريخ
توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وأتربة على عدة مناطق
صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
انطلاق بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية بجازان
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.