توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية
السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير
رئاسة مدغشقر: محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو قات في جازان
نهاية موسم سهيل 15 أكتوبر
سلمان للإغاثة يوزّع 1.100 سلة غذائية في دير الزور بسوريا
أكثر من 700 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي 2025 خلال 10 أيام
تفعيل اليوم العالمي للبصر في معرض الصقور والصيد السعودي
برنامج صُنّاع المحتوى ينطلق من الرياض بمشاركة مؤثرين وخبراء بالإعلام
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.