الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 12 شخصًا لنقلهم 33 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
وظائف شاغرة في شركة الطائرات المروحية
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
الاتفاق يقلب الطاولة على الأهلي ويفوز بثلاثية
وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
وظائف شاغرة في تبوك للصناعات الدوائية
وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور
وظائف شاغرة لدى هيئة كفاءة الإنفاق
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 3 مدن
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.