اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.