كأس العالم 2026.. أستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد
تايوان ترصد 7 سفن وطائرة واحدة تابعة للصين حول أراضيها
القوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي
220 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي بتعليم تبوك
كأس العالم 2026.. إسكتلندا تحصد أول ثلاث نقاط على حساب هايتي
فلكية جدة: هلال الفجر يُنبئ باقتراب نهاية العام الهجري 1447هـ
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك تايلند في وفاة ابنته
المغرب يستهل مشواره في كأس العالم بالتعادل مع البرازيل
344 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجازان
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 61 قتيلًا
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.