البترول الكويتية تعلن السيطرة على حرائق إثر هجوم بمسيرات على مصافيها
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه ميناء ينبع
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على انخفاض
فيصل بن فرحان: إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة
إنذار أحمر بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على العاصمة المقدسة
إغلاق مؤقت لطريق الملك فهد بالرياض لتنفيذ أعمال مشروع المسار الرياضي
الهلال يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على الأهلي
ضبط مقيم ومخالف لممارستهما التسول في تبوك
ماكرون يقترح هدنة في الضربات على البنى المدنية خاصة في مجال الطاقة
السعودية نموذج للاستقرار في المنطقة.. أي ادعاءات مغرضة لا تعدو كونها تضليلاً يائساً
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، قرارًا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقًا للقانون ولحماية حقوق العامل حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.
ومن المنتظر أن يفعَّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقًا لقرار المحكمة.
ووفقًا للقرار فإن الشركات التي توظف عمالًا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.