ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري
مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة
أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان
مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي
إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية
ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية
ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية
ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.