دوري أبطال آسيا.. مدربا الأهلي وفيسيل كوبي يؤكدان الجاهزية لنصف النهائي
رئيس وكالة الطاقة الدولية يقترح إنشاء خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز
طيران ناس يعلن انضمام الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات السعودية
الموارد البشرية: بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص
الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية
تعليم مكة المكرمة يحقق نتائج متميزة في مسابقة القرآن الكريم الوزارية
إطلاق نار مأساوي في تركيا.. طالب يحضر سلاحًا في حقيبته ويقتل معلمًا و3 طلاب
حلول “سابك” المبتكرة تحصد الجوائز العالمية وتلبي احتياج مختلف القطاعات
#يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.