مشروعات تطويرية للمساجد والجوامع بالمدينة المنورة
أتربة مثارة ورياح على شرورة
التقنيات الرقمية تعزز كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
طريقة معرفة سبب عدم الأهلية في حساب المواطن
خطوات إصدار خدمة شهادة مقدار المنافع التأمينية
خطوات الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر
222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024
رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه
درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45 والسودة 12 مئوية
ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل عن بعض العقوبات التي تتضمنها ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل التي أقرها وزير العمل اليوم.
وقال أبا الخيل: تُغرّم المنشأة 15 ألف ريال عند عدم قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.
وحسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة؛ تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصًا في حالة التحرش.
وتابع متحدث العمل: كما تُغرم المنشأة 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يومًا.
وكان أبا الخيل أوضح في وقت سابق أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، مبينًا أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معًا للقرار لأخذ الآراء عليها.