مشكلة في كاميرات آيفون إير و17 برو
زلزال عنيف يضرب إندونيسيا
البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ “أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ”
أكثر من 1000 مشروع بجائزة التميز العقاري
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
تقويم التعليم تعلن عن فتح التقديم في مبادرة برنامج الشراكة البحثية
آبل توضح مزايا نظام التشغيل iOS 26
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية
ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
التأمينات الاجتماعية: 3 شروط لصرف تعويض الأمومة
أكدت النيابة العامة أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا، نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، أو بإحداهما.
وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة (62/ 1) من نظام المرور.
وبحسب ما ذكرت النيابة، تعد حوادث السير تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو القيادة في اتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور أثناء الضوء الأحمر، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصةً إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 15 يومًا.