انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية
الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن
ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية
ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى
الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات
أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة
وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م
سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان
ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
أكدت النيابة العامة أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا، نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، أو بإحداهما.
وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة (62/ 1) من نظام المرور.
وبحسب ما ذكرت النيابة، تعد حوادث السير تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو القيادة في اتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور أثناء الضوء الأحمر، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصةً إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 15 يومًا.