إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يومًا؛ حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يومًا، و3.37 جلسة، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت وزارة العدل المُضيّ قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي، مشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.


ويشار إلى أن وزارة العدل حددت ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى “الميسرة”.
وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.
