الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك
الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن
مساء الحِجر فعالية ثقافية تفاعلية تُبرز تاريخ العُلا عبر العصور
4 خطوات لتعديل عنوان المنشأة وإعادة طباعة الشهادة الضريبية
إسرائيل تنفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو
فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية
ما أفضل توقيت لتناول البيض؟
تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية
سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يومًا؛ حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يومًا، و3.37 جلسة، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت وزارة العدل المُضيّ قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي، مشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.


ويشار إلى أن وزارة العدل حددت ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى “الميسرة”.
وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.
