بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور
تمساح عملاق يختطف امرأة أثناء استحمامها في النهر
رئيسة بلدية ألمانية تتعرض للطعن
الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا
الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب
الصحة توضح خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة
كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل
تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات
أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025
تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود
تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتبارًا من الأحد المقبل تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل إن هذا يأتي سعيًا من الوزارة لتعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة.
وفي وقت سابق كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن بعض العقوبات التي تتضمنها ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل التي أقرها وزير العمل.
وقال أبا الخيل: تُغرّم المنشأة 15 ألف ريال عند عدم قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.
وحسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة؛ تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصًا في حالة التحرش.
وتابع متحدث العمل: كما تُغرم المنشأة 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يومًا.
وبحسب وزارة العمل فإن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، مبينًا أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معًا للقرار لأخذ الآراء عليها.